هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
إدارة شبكة ومنتديات مراغه :ترحب بكل أعضائها الجدد وتتمنى لهم أسعد الأوقات بيننا شرفتونا بإنضمامكم لنا ونتمنى مشاهدة نشاطكم ومساهماتكم التي سوف تكون محل تقديرنا واهتمامنا أهلا وسهلا وحبابكم عشرة بين اخوانكم وأخواتكم
شبكة مراغه الأصاله والتاريخ نحو سعيها للتواصل مع أعضائها الكرام فى كل مكان وزمان تقدم لكم تطبيق شبكة مراغه للهواتف الذكيه فقط قم بالضغط على الرابط وسيتم تنزيل التطبيق على جهازك وبعد ذلك قم بتثبيته لتكون فى تواصل مستمر ومباشر مع إخوانك وأخواتك على شبكتنا.
موضوع: الديات وفقا للقانون الجنائي لعام 1991 السبت 24 أبريل 2010, 4:03 pm
[color=darkblue]اخوتي الكرام لكم التحية ، للفائدة العامة انقل لكم محتويات الجدول الثاني الملحق بالقانون الجنائي السوداني لعام 1991م المطبق حاليا
الجدول الثاني الدية (1) تكون الدية في القتل كاملة. (2) تكون الدية في الجراح كاملة في الحالات الآتية: ( أ ) عند قطع عضو من الأعضاء الفردية في الجسم. (ب) عند قطع عضوين من الأعضاء الزوجية أو أحدهما إذا ترتب على ذلك ذهاب وظيفتهما. (ج) أصابع اليدين أو أصابع الرجلين جميعاً. ( د) عند ذهاب وظائف العقل والحواس والجوارح. (هـ) عند ذهاب الأسنان جميعاً. (3) تكون الدية في الجراح نصفاً في الحالات الآتية: (أ ) عند ذهاب واحد من الأعضاء الزوجية، (ب) عند ذهاب الوظيفة لواحد من الأعضاء الزوجية. (4) تكون الدية في الجراح عشراً عند ذهاب الأصبع، ونصف عشر عند ذهاب أنملة أصبع الإبهام، وثلث عشر عند ذهاب واحدة من أنامل الأصابع الأخرى.
(5) تكون الدية في الجراح عند ذهاب السن نصف عشر (6) تكون الدية في جراح الجسد كما يلي: (أ ) الجائفة, التي ينشأ عنها جرح نافذ إلي التجويف الصدري أو البطني, ثلثاً (ب) إذا نفذت الجائفة من الجانب الآخر أعتبرت جائفتين وفيهما ثلثان 7) تكون الدية في الشجاج كما يلى: (أ ) دية الأمة، التي تصل إلي أم الدماغ، ثلثاً (ب) دية الدامغة، التي تصل إلي الدماغ، ثلثاً (ج ) دية المنقلة، التي تنقل العظم، ثلاثة أعشار (د ) دية الهامشة، التي تهشم عظمة الرأس أو الوجه، عشراً (هـ) دية الموضحة، التي توضح العظم، نصف عشر
( (أ ) تكون دية الجنين إذا سقط فمات، كاملة، (ب) تكون دية الجنين إذا سقط ميتا، الغرة نصف عشر (ج) تعدد الدية بتعدد الأجنة.
جمال سعيد
عدد المساهمات : 81تاريخ التسجيل : 17/01/2010
موضوع: مقدار الدية الثلاثاء 27 أبريل 2010, 5:05 pm
مقدار الدية مائة من الابل ، او ما يعادل قيمتها وفقا لتقدير السيد رئيس القضاء وقد صدر آخر تقدير للدية الكاملة بقيمة تبلغ 40000 جنيه
موضوع: رد: الديات وفقا للقانون الجنائي لعام 1991 السبت 01 مايو 2010, 7:01 pm
عزيزي الاخ جمال
طابت اوقاتك عساك وجميع افراد الاسرة بخير
بدايه نشكركم على مجهوداتك الطيبة في رأب الصدع من قلب الحدث بحكمة بالغة والله يثبت الاجر
وان وجوكم وأمثالكم في هذه القرية هو الأمر ألذي يطمأنا كثيرا..
لدي سؤال فيما يتعلق بمدة الوكالة الشرعية
اي هل هنالك مدة قانونية لها ام انه مفتوحة . وكيف يمكن النص في الوكالة لتحديد مدة صلاحيتها؟
الله يعطيك العافية
جمال سعيد
عدد المساهمات : 81تاريخ التسجيل : 17/01/2010
موضوع: رد: الديات وفقا للقانون الجنائي لعام 1991 الإثنين 03 مايو 2010, 7:27 pm
تحياتي لك اخي الكريم بكري وشكرا على مرورك الكريم ووجودكم في هذا المنتدى حافز كبير لنا للمشاركة فيه لما نجده من عظيم الفوائد من مشاركاتكم ومشاركات الاخوة الاعضاء القيمة، وأنكم اخي الكريم موجودين بيننا بأعمالكم الخيرة التي تشهد لكم بتمام الايمان وقوته =========== فيما يخص السؤال عن الوكالة وانتهائها نص قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م على ما يلي:
انتهاء الوكالة
أسباب انتهاء الوكالة. 441ـ تنتهى الوكالة بالآتى : (أ) إتمام العمل الموكل به، (ب) انتهاء الاجل المحدد لها، (ج) وفاة الموكل أو خروجه عن الأهلية الا اذا تعلق بالوكالة حق الغير، (د) وفاة الوكيل أو خروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير غير أن الوارث أو الوصى اذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الاهلية فعليه أن يخطر الموكل بالوفاة وأن يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل.
عزل الوكيل. 442ـ للموكل أن يعزل وكيله متى اراد الا اذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه.
ضمان الضرر الناتج عن العزل. 443ـ يلتزم الموكل بضمان الضرر الذى يلحق بالوكيل من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول.
إقالة الوكيل لنفسه وتنازله. 444ـ (1) للوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة التى لا يتعلق بها حق الغير وعليه أن يعلن موكله وأن يتابع القيام بالاعمال التى بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل. (2) يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل فى وقت غير مناسب أو بغير مبرر من ضرر للموكل اذا كانت الوكالة بأجر. (3) إذا تعلق بالوكالة حق الغير وجب على الوكيل أن يتم ما وكل به مالم تقم أسباب جدية تبرر تنازله، وعليه فى هذه الحالة أن يعلن صاحب الحق وأن ينظره الى أجل يستطيع فيه صيانة حقه. وورد المبدأ التالي في سابقة قضائية (وهو مبدأ واجب التطبيق عند نشوء حالة نزاع مماثلة ) 1ـ التوكيل ليست له مدة محددة إلا إذا نص فيه على مدة سريانه، أو انتهاء الغرض الذي أعد من أجله أو الأحوال التي نص عليها القانون أو بموت الموكل أو الوكيل. 2ـ إذا رأي المسجل العام للأراضي أنه لطول المدة منذ تحرير التوكيل أو لأي سبب آخر ضرورة تأييده يجوز أن يوجه بتأييده من الشخص الموكل. والسابقة رقمها (م ع/ط م/479/1994 ـ المحكمة العليا_ المجلة القضائية 1994) وجاء فيها كذلك (على كل فإن هنالك منشوراً كان قد حدد سريان عمر التوكيل بخمس سنوات إلا أن المنشور رغم أنه أداة للتنظيم لكنه لا يعلو على القانون.) ======= وحيث ان الوكالة عقد يمكن وضع نص تحدد بموجبه مدة سريانه ووضع اي شرط آخر بموافقة طرفي العقد
موضوع: رد: الديات وفقا للقانون الجنائي لعام 1991 الإثنين 03 مايو 2010, 7:34 pm
شكرا لك اخي جمال على هذا الايضاح الوافي
فانا على يقين ان كثير منا لم يكن يعلم بما تفضلت به
شكر وتقدير اطنان
محمد وديدي عضو مطرود
عدد المساهمات : 22تاريخ التسجيل : 22/05/2010
موضوع: رد: الديات وفقا للقانون الجنائي لعام 1991 الثلاثاء 30 نوفمبر 2010, 11:13 am
الاخ الكريم جمال سعيد اولا الشكر بلا حدود لشخصك علي هذة المعلومات الثرة نرجو ان تحدثنا عن القسامة كوسيلة من طرق اثبات جرائم القتل ؟؟؟؟؟؟ سؤال اخر هل سمعت بالدية العجاجية ؟؟؟؟؟؟ ومامدي صحتها في كل التشريعات الوضعية والسماوية