[color=olive][size=24]
دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1964م وهو وثيقة تتضمن قانونا أساسيا تحكم به جمهورية السودان أثناء فترة الانتقال وتقوم بمقتضاه جمعية تأسيسية لوضع الدستور الدائم .
بناء على اجماع شعب جمهورية السودان ووفقا لأرادته صدر هذا الدستور المؤقت للعمل بمقتضاه :
الفصل الأول
أحكام عامة
(الاسم)
(1)
تسمى هذه الوثيقة دستور جمهورية السودان الموقت لسنة 1964م.
(الجمهورية السودانية وأقاليمها)
(2)
(1)
يكون السودان جمهورية ديمقراطية ذات سيادة .
(2)
تشمل أراضيه جميع الأقاليم الواقعة داخل حدوده الدولية .
(سيادة الدستور)
(3)
تسود أحكام هذا الدستور على جميع القوانين القائمة أو المستقبلة . ولتغى من أحكام هذه القوانين ما يتعارض مع أحكام هذا الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض .
الفصل الثاني – الحقوق الأساسية
(حق الحرية والمساواة)
(4)
(1)
جميع الأشخاص في السودان أحرارا ومتساوون أمام القانون .
(2)
لا يحرم أي سوداني من حقوقه بسبب المولد أو الدين أو النوع فيما يتعلق بتقلد المناصب العامة أو بالاستخدام الخارجي أو بقبوله في أية وظيفة أو حرفة أو عمل أو مهنة أو بمزاولتها .
(حرية الدين والرأي وحق تأليف الجمعيات)
(5)
(1)
يتمتع جميع الأشخاص بحرية الاعتقاد وبالحق في أداء شعائرهم الدينية بحرية بشرط ألا يتنافى ذلك مع الآداب أو النظام العام أو الصحة كما يقتضيها القانون .
(2)
لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون .
حظر القبض على الأشخاص ومصادرة ممتلكاتهم
(6)
لا يجوز القبض على أي شخص أو حجزه أو حبسه أو حرمانه من استعمال ممتلكاته أو من تملكها إلا وفقا لأحكام القانون .
(حكم القانون)
(7)
يخضع جميع الأشخاص والجمعيات التي تتكون من الأشخاص رسمية كانت أو غير رسمية لحكم القانون كما تطبقه محاكم القضاء ، ولا يستثنى من هذا إلا الامتيازات البرلمانية المقررة .
(التمتع بالحقوق الدستورية)
(
لأي شخص أن يطلب من المحكمة العليا حماية أي من الحقوق الممنوحة بموجب هذا الفصل أو تطبيقها ، وللمحكمة العليا السلطة في إصدار جميع الأوامر اللازمة والمناسبة لكي تكفل لمقدم الطلب الاستمتاع بأي من الحقوق المذكورة .
(استقلال القضاء)
(9)
الهيئة القضائية مستقلة وليس لأية سلطة حكومية تنفيذية كانت أو تشريعية حق التدخل في أعمالها أو الرقابة عليها .
(الفصل الثالث – مجلس السيادة
(تكوين مجلس السيادة)
(10)
تنتخب الجمعية التأسيسة خمسة أشخاص يكونون معا مجلس السيادة على أن الأشخاص الذين انتخبهم مجلس الوزراء في اليوم الثالث من شهر ديسمبر سنة 1964 يكونون مجلس السيادة حتى قيام الجمعية التأسيسية .
(سلطة مجلس السيادة)
(11)
يكون مجلس السيادة السلطة الدستورية العليا في السودان وتؤول إليه القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية .
(أسداء المشورة لمجلس السيادة)
(12)
فيما عدا ما نص عليه صراحة في هذا الدستور ، يتخذ مجلس السيادة قراراته عند القيام بأعماله بموجب هذا الدستور أو بموجب أي قانون آخر بمشورة مجلس الوزراء .
(قسم أعضاء السيادة)
(13)
يؤدي أعضاء مجلس السيادة قبل تقلد مناصبهم قسما أو إعلانا أمام الجمعية التأسيسة .
(رئيس مجلس السيادة)
(14)
يرأس مجلس السيادة رئيس ينتخبه أعضاؤه من بينهم دوريا كل شهر .
(النصاب القانوني)
(15)
يكون ثلاثة من أعضاء مجلس السيادة نصابا قانونيا للاجتماع .
(قرار الأغلبية)
(16)
في حالة اختلاف الرأي بين الأعضاء يكون قرار الأغلبية نافذا
(العفو)
(17)
لمجلس السيادة ، بمشورة مجلس الوزراء ، السلطة في منح العفو الشامل أو المشروط لأي شخص يكون قد أدين بأية جريمة .
(رسمية قرارات مجلس السيادة)
(18)
يدل توقيع رئيس مجلس السيادة وخاتمه على رسمية قرارات ذلك المجلس .
(خلو المناصب )
(19)
(1)
يخلو منصب عضو مجلس السيادة في الحالات الآتية :
(أ)
عند وفاته .
(ب) إذا أعلن إفلاسه أو إذا صارت ممتلكاته موضع صلح أو تسوية مع دائنيه .
(ج) إذا أدين بجريــــمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
(د) إذا صدر قرار طبي بعدم سلامة عقله .
(هـ)
إذا قدم إخطارا كتابيا باستقالته من العضوية .
(2)
أية مسألة تنشأ بصدد فقدان أي عضو لعضويته لأي من الأسباب الموضحة في المادة السابقة يفصل فيها الأعضاء الآخرون مع رئيس القضاء ويكون القرار نهائيا .
(3)
كل خلو يحدث في مجلس السيادة يشغل بانتخاب الجمعية التأسيسة .
(المرتبات)
(20)
يكون مرتب كل من أعضاء مجلس السيادة 2200 جنيه سوداني في السنة .
(قواعد الإجراءات)
(21)
لمجلس السيادة أن يضع قواعد لتنظيم إجراءاته
(اتهام أعضاء مجلس السيادة)
(22)
(1)
إذا أريد اتهام عضو من أعضاء مجلس السيادة بانتهاك حرمة الدستور وجب أن يصدر ذلك الاتهام عن الجمعية التأسيسة .
(2)
لا يقدم مثل ذلك الاتهام إلا بالكتابة موقعا من ربع مجموع أعضاء الجمعية التأسيسة .
(3)
متى ما قدم اتهام على الوجه المتقدم فعلى الجمعية التأسيسة أن تحقق في الاتهام أو تأمر بإجراء تحقيق بشأنه .
(4)
بعد إتمام التحقيق المنصوص عنه في البند السابق يعرض الاتهام على الجمعية التأسيسة وإذا صدر قرار بصحة ذلك الاتهام بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء وقتئذ يكون من أثر هذا القرار إقالة العضو من مجلس السيادة اعتبارا من تاريخ صدور ذلك القرار .
(5)
متى اتهم عضو من أعضاء مجلس السيادة على الوجه المتقدم كان له الحق في الحضور شخصيا للدفاع عن نفسه .
الفصل الرابع
الهيئة التنفيذية
رئيس الوزراء
(23)
يعين رأس الدولة رئيسا للوزراء الشخص الذي ينتخبه مجلس الوزراء من وقت لآخر لهذا الغرض من بين أعضائه .
الوزراء
(24)
يعين رأس الدولة بناء على نصيحة رئيس الوزراء عدد من الوزراء لا يقل عن عشرة ولا يزيد على خمسة عشر وزيرا للمصالح أو وزراء دولة ، يكون منهم وزيران على الأقل في كل مجلس وزراء ، ممن يمثلون المديريات الجنوبية على أنه يجوز لرئيس الدولة بمحض تقديره أن يتحلل من هذا القيد الأخير إذا اقتنع في أي وقت أن حق تمثيل المديريات الجنوبية تمثيلا خاصا في مجلس الوزراء قد أسيء استعماله .
(شروط الأهلية)
(25)
(1)
لا يعين شخص وزيرا إلا إذا كان بالغا ثلاثين سنة .
(2)
لا يجوز تعيين شخص وزيرا إذا كان طرفا في تعاقد قائم مع الحكومة ، إلا إذا أخطر رئيس الوزراء بوجود ذلك التعاقد وبين ماهيته ومدى مصلحته فيه ، ولم يعترض رئيس الوزراء على ذلك أو يتنازل الوزير عن مصلحته في ذلك التعاقد بناء على طلب من رئيس الوزراء .
(القسم الوزاري)
(26)
يؤدي كل وزير عند تعيينه قسما أو إعلانا أمام رأس الدولة بالصيغة الموضحة في الجدول .
(مجلس الوزراء)
(27)
(1)
رئيس الوزراء والوزراء الآخرون يكونون معا مجلس الوزراء .
(2)
يعاون مجلس الوزراء مجلس رأس الدولة ويقدم إليه المشورة في سبيل قيامه بأعماله بمقتضى هذا الدستور أو بمقتضى أي قانون آخر .
(مسئولية الوزراء)
(28)
الوزراء مسئولون كل بمفرده لدى رئيس الوزراء عن إدارة وزاراتهم ومسئولون بالتضامن لدى الرأي العام عن سياسة مجلس الوزراء وأعماله .
(خلو المناصب)
(29)
(1)
يكون رئيس الوزراء رئيسا لمجلس الوزراء وهو الذي يرأس اجتماعاته عندما يكون موجودا .
(2)
يجوز لرئيس الوزراء أن يعين أحد الأعضاء لرئاسة الجلسات في غيابه ، وإذا لم يحدث ذلك التعيين يختار المجلس شخصا لرئاسة الجلسة في كل اجتماع .
(النصاب القانوني)
(30)
لا يكون النصاب قانونيا إذا لم يحضر الاجتماع أكثر من نصف مجموع عدد الوزراء وإذا لم يتكامل النصاب لا يجري سوى بحث الأعمال الخاصة بالتأجيل .
(خلو المناصب)
(31)
(1)
يخلو منصب رئيس الوزراء أو الوزير في الحالات الآتية :
(أ)
عند وفاته
(ب)
إذا أعلن إفلاسه أو إذا صارت ممتلكاته موضوع صلح أو تسوية مع دائنيه .
(ج)
إذا أدين بجريمة يعاقب عليهـــا بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
(د)
إذا صدر قرار طبي بعدم سلامة عقله .
(هـ)
عند قبوله رأس الدولة استقالته المقدمة كتابة .
(و)
في الجلسة الأولى للدورة الأولى للجمعية التأسيسية .
(شغل المنصب الشاغر)
(32)
عندما يخلو منصب أي وزير يعين رأس الدولة خلفا له بمشورة رئيس مجلس الوزراء .
(المرتبات)
(33)
تدفع لرئيس الوزراء والوزراء المرتبات التي كانت تدفع قبل العمل بهذا الدستور مباشرة .
(اللوائح الداخلية لمجلس الوزراء)
(34)
يضع مجلس الوزراء لوائح داخلية لتنظيــم إجراءاته وتنسيق سيرها ولإنجاز أعماله ، بما في ذلك تقرير الأماكن والأوقات التي يجتمع فيها المجلس ، والشروط التي بمقتضاها يدعو أي شخص من غير أعضائه لحضور اجتماعاته والتحدث فيها ولتعيين موظفيه وتحديد واجباتهم .
(قواعد وسلوك الوزراء)
(35)
(1)
إجراءات مجلس الوزراء ومداولاته تكون سرية وكل وزير ملزم بعدم إذاعتها خارج قاعة اجتماعات المجلس على أنه يجوز دائما لمجلس الوزراء أن يأذن الوزير صراحة في أن يذيع أي قرار من قرارات المجلس في سبيل أداء واجباته الرسمية .
(2)
يكون سلوك الوزراء في مناصبهم بحيث لا ينشأ أي تضارب سافر أو مستتر بين واجباتهم الرسمية ومصالحهم الذاتية ويجب عليهم بصفة خاصة ألا يستغلوا مراكزهم الرسمية لفائدتهم أو لتنمية مصالحهم الخاصة .
(3)
الوزير الذي يرتكب إخلالا بهذه الالتزامات يكون عرضة لينهي رأس الدولة تعيينه بناء على نصيحة رئيس الوزراء ويجوز لرئيس الوزراء إن كان ذلك الإخلال قابلا للمعالجة أن يطلب منه معالجته كشرط للاحتفاظ بالمنصب ، على أن أي إجراء يتخذه رأس الدولة أو رئيس الوزراء لا يؤثر على أية إجراءات أخرى يجوز أن تتخذ ضد ذلك الوزير بسبب ذلك الإخلال .
(واجب رئيس الوزراء في تبليغ رأس الدولة)
(36)
من واجب رئيس الوزراء أن يبلغ رأس الدولة جميع قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بإدارة السودان أو بأي تشريع مقترح (عدا القرارات الخاصة بالمسائل الشكلية البحتة والمسائل العادية)ومن واجبه كذلك أن يقدم إلي رأس الدولة جميع المعلومات التي يطلبها من وقت لآخر عن المسائل الخاصة بإدارة السودان أو بالتشريع المقترح .
(التشريع)
(37)
(1)
يتولى رأس الدولة ومجلس الوزراء السلطة التشريعية أثناء فترة الانتقال .
(2)
تصدر التشريعات التي يجيزها مجلس الوزراء بصفة أوامر مؤقتة وتقدم إلي رأس الدولة للموافقة عليها على أن يكون لرأس الدولة حق إعادة أي أمر لم يجزه مجلس الوزراء بأغلبية ثلثي الأعضاء .
(3)
عند وصول موافقة رأس الدولة تصبح للأمر المؤقت قوة القانون .
(4)
يقدم مجلس الوزراء كل أمر مؤقت صدر بمقتضى هذا الدستور أو بمقتضى قانون المجلس المركزي لسنة 1962م وبقى ساري المفعول للجمعية التأسيسية لتأييد ذلك الأمـــر أو رفضه حالما يكون ذلك عمليا بعد انعقادها .
(5)
عندما يؤيد الأمر بقرار من الجمعيــة التأسيسة يصبح قـــانونا نافذا المفعول .
(6)
إذا رفضت الجمعية التأسيسية تأييد الأمر المؤقت يسقط ذلك الأمر فورا ويبطل سريانه ، ولكن دون مساس بحق مجلس الوزراء في تقديم مشروع قانون يؤدي نفس الغرض أو إلي غرض مماثل .
(7)
لا يكون لسقوط ذلك الأمر أثر رجعي .
(تصريف أعمال الحكومة)
(38)
(1)
يوصف كل عمل تنفيذي لحكومة السودان بأنه تم باسم تلك الحكومة .
(2)
تثبت رسمية الأوامر الصادرة والوثائق المبرمة باسم الحكومة بالكيفية التي توضح في قواعد يصدرها مجلس الوزراء ولا يجوز التعقيب على أي أمر صدر أو وثيقة أبرمت مما يكون قد ثبتت رسميته على الوجه المتقدم بحجة أنه لم يكن أمرا صادرا من أو وثيقة أبرمت بواسطة حكومة السودان .
(3)
يصدر مجلس الوزراء قواعد لتصريف أعمال حكومة السودان بأيسر السبل ولتوزيع هذه الأعمال بين الوزراء .
(توظيف الأشخاص في خدمة الحكومة وشروط خدمتهم)
(39)
يكون توظيف الأشخاص في الخدمة العامة بالحكومة أو في المناصب الأخرى وتكون شروط خدمتهم وفقا لما يقرر بقانون فيما عدا ما نص عليه بخلاف ذلك في هذا الدستور .
على أنه إلي أن يصدر ذلك القانون يقوم مجلس الوزراء ، بمراعاة أحكام هذا الدستور ، بإصدار قواعد لتنظيم توظيف الأشخاص المتقدم ذكرهم ، وتنظيم شروط خدمتهم وإلي أن يتم إصدار هذه القواعد تستمر اللوائح المنظمة لهذه المسائل قبل العمل بهذا الدستور مباشرة سارية المفعول .
(سريان هذا الفصل)
(40)
ينتهي العمل بأحكام هذا الفصل بانتهاء فترة الانتقال بقيام الجمعية التأسيسية ومن ذلك التاريخ تسري أحكام الفصل الرابع من الدستور المؤقت لسنة 1964م مع التعديلات الضرورية التي يقتضيها الحال .
(الفصل الخامس – الهيئة التأسيسية التشريعية)
(الجمعية التأسيسية)
(41)
تسري أحكام هذا الفصل والفصل السادس على الجمعية التأسيسية التي تعقب فترة الانتقال .
(تكوين الهيئة التشريعية)
(42)
تتكون الجمعية التأسيسية من مجلس واحد منتخب وتتكون الهيئة التشريعية للسودان من مجلس السيادة والجمعية التأسيسية .
(انتخابات الجمعية التأسيسية)
(43)
(1)
تخضع انتخابات الجمعية التأسيسية لرقابة وأوامر وتوجيهات لجنة انتخابات مستقلة يعينها رأس الدولة بالتشاور مع مجلس الوزراء .
(2)
يحدد مجلس الوزراء بقانون سلطات لجنة الانتخابات ومسئولياتها .
(مؤهلات عضوية الجمعية التأسيسية)
الأشخاص السودانيون الذين لا تقل أعمارهم عن 30 سنة يكونون من ذوي الأهلية لعضوية الجمعية التأسيسية .
(قسم الأعضاء)
(44)
يؤدي كل عضو في الجمعية التأسيسية قبل اتخاذه مقعده قسما أو إعلانا أمام الرئيس بالصيغة الموضحة في الجدول ، ويؤدي الرئيس ذلك القسم أو الإعلان أمام أعضاء تلك الجمعية التأسيسية .
(عدم الأهلية)
(45)
(1)
الأشخاص المذكورون بعد ليسوا من ذوي الأهلية لعضوية أي الجمعية التأسيسية :
(أ)
الأشخاص الذين يشغلون وظائف بمرتبات في حكومة السودان غير تلك التي يقرر القانون أن شاغليها لا تزول عنهم تلك الأهلية .
(ب)
المفلسون الذين لم تعلن براءتهم أو الأشخاص الذين تكون ممتلكاتهم موضع صلح أو تسوية مع دائنيهم .
(ج)
الأشخاص الذين حوكموا في قضايا غير سياسية بالسجن مدة لا تقل عن سنتين خلال السبع سنوات السابقة .
(د)
الأشخاص الذين أدينوا في خلال السبع سنوات السابقة عن الأساليب الفاسدة أو التحريض عليها في أية انتخابات برلمانية أو انتخابات للحكومة المحلية .
(هـ)
الأشخاص غير سليمي العقل .
(و)
الأشخاص الذين لا يعرفون القراءة والكتابة .
(2)
فيما يتعلق بهذه المادة لا يعتبر الشخص أنه يشغل وظيفة بمرتب في حكومة السودان لمجرد أنه وزير (أو وكيل برلماني).
(3)
لا يجوز أن يكون الشخص عضوا في أكثر من مجلس واحد في وقت واحد .
(خلو المقاعد )
(46)
يخلو مقعد العضو في الجمعية التأسيسية في الحالات الآتية :
(أ)
عند وفاته .
(ب)
إذا تغيب بدون أذن الجمعية التأسيسية عن حضور 25 جلسة متتالية .
(ج)
إذا فقد أي شرط من شروط الأهلية الموضحة في المادة السابقة .
(د)
إذا أدين أي شخص آخر في تهمة تنطوي على الأساليب الفاسدة أرتكبها نيابة عن العضو أو بعلمه أو بالتغاضي عنه فيما يختص بالانتخابات التي تم فيها انتخابه .
(هـ)
إذا قدم إلي الرئيس إخطارا كتابيا باستقالته من العضوية .
(شغل المقاعد الشاغرة)
(47)
عندما يخلو مقعد عضو منتخب تجري انتخابات جديدة لشغله حسب النظام الخاص بذلك المقعد .
(الفصل في المسائل الخاصة بعضوية الجمعية التأسيسة)
(48)
أية مسألة تنشأ بصدد حق أي شخص في أن يكون أو يظل عضوا في الجمعية التأسيسية تحال إلي رئيسها الذي يجوز له إذا ما رأي ذلك مناسبا أن يرفع المسألة إلي المحكمة العليا المدنية للفصل فيها .
(رئاسة الجمعية التأسيسية)
(49)
(1)
يكون للجمعية التأسيسية رئيس ينتخبه أعضاؤها من بينهم أو من بين الأشخاص ذوي الأهلية بعضويتها .
(2)
يكون للجمعية التأسيسية نائب للرئيس ينتخبه من بين أعضائها ويرأس نائب الرئيس الجلسات في حالة غياب الرئيس .
(3)
يجوز للرئيس أو لنائب الرئيس الاستقالة من منصبه في أي وقت بإخطار كتابي يوجهه في حالة الرئيس إلي نائب الرئيس ويجوز أن يعفي أيهما من منصبه بقرار من الجمعية التأسيسية تقره أغلبية جميع أعضائها .
(4)
تحدد الجمعية التأسيسية بقانون من وقت لآخر المرتبات التي تدفع للرئيسين ونائبي الرئيس ، على ألا تعدل هذه المرتبات بما يعود عليهم بالضرر خلال مدة تقلد مناصبهم .
(كتبة الجمعية التأسيسية)
(50)
(1)
يكون للجمعية التأسيسية كاتب يعينه رئيسها على أن تعتمد الجمعية التأسيسية ذلك التعيين بأغلبية ثلثي أعضائها .
(2)
لا يعفى كاتب الجمعية التأسيسية من منصبه إلا بأمر يصدره الرئيس تنفيذا لاقتراح بإعفائه تقره الجمعية التأسيسية بأغلبية ثلثي أعضائها .
(دورات انعقاد الجمعية التأسيسية)
(51)
(1)
يعين مجلس السيادة بناء على نصيحة رئيس الوزراء تاريخ ومكان بداية كل دورة انعقاد للجمعية التأسيسية ، على أنه يجب دعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد مرة على الأقل في كل سنة ، بحيث يكون تاريخ بداية كل دورة انعقاد جديدة في مدى ثلاثة شهور من تاريخ الجلسة الأخيرة للدورة السابقة .
(مدة الجمعية التأسيسية ووظيفتها )
(52)
(1)
تستمر الجمعية التأسيسية لمدة سنتين من بداية أول دورة انعقاد لها ولا يجوز حلها .
(2)
تقوم الجمعية التأسيسية بوضع الدستور الدائم وإقراره .
(مكافأة الأعضاء)
(53)
يتقاضى أعضاء الجمعية التأسيسية بخلاف الوزراء مرتبات وعلاوات نظير خدماتهم وفقا لما تحدده الجمعية التأسيسية بقانون .
(النصاب القانوني)
(54)
(1)
يكون خمسا (5/2) أعضاء الجمعية التأسيسية نصابا قانونيا لها .
(اللغة المستعملة)
(55)
مع مراعاة أحكام اللوائح الداخلية الخاصة بالجمعية التأسيسية تسير الإجراءات باللغة العربية ولكن دون مساس باســــــتعمال اللغة الإنجليزية متى كان ذلك مناسبا .
(حرية الكلام)
(56)
مع مراعاة أحكام هذا الدستور وأية لوائح داخلية صادرة بموجبه تكفل حرية الكلام في الجمعية التأسيسية دون أن يكون العضو عرضة لاتخاذ إجراءات ضده في أية محكمة بسبب أي شيء قاله أو أي صوت أعطاه في أي لجنة من لجانها .
(حق المداولة)
(57)
(1)
يحق للجمعية التأسيسية أجراء مداولات وإجازة قرارات في أي موضوع .
(2)
يجوز للجمعية التأسيسية متى ما رأت ذلك مناسبا ، تقديم قراراتها لمجلس الوزراء للنظر فيها .
(حق توجيه الأسئلة)
(58)
يجوز لعضو الجمعية التأسيسية ، مع مراعاة أحكام اللائحة الداخلية ، توجيه أسئلة عن أي موضوع لمجلس الوزراء أو للوزير المختص .
(حق الوزراء في الاشتراك في الإجراءات)
(59)
لكل وزير الحق في الكلام في الجمعية التأسيسية والاشتراك في إجراءاتها ، وحق الكلام والاشتراك في إجراءات أي لجنة يكون عضوا معينا فيها .
(التصويت)
(60)
مع مراعاة أحكام الدستور :
(1)
يبت في جميع المواضيع التي تطرح لأخذ قرار عنها في الجمعية التأسيسية بأغلبية الأعضاء الحاضرين الذين اشتركوا في التصويت إلا في إجازة الدستور الدائم فيبت فيها بأغلبية ثلثي الأعضاء .
(2)
ليس للرئيس صوت أصلي أو صوت مرجح .
(اللوائح الداخلية)
(61)
(1)
يسن رئيس الجمعية التأسيسية بمقتضى أمر لوائح داخلية لتنظيم إجراءاتها وتنسيق سيرها ولإنجاز أعمالها بما في ذلك الأحكام الخاصة بتكوين لجان دائمة أو لجان مختارة أو أية لجان أخرى يبدو للجمعية التأسيسية من وقت لآخر أنها ضرورية أو مناسبة وفيما بعد يجوز لها من وقت لآخر أن تضيف إلي هذه اللوائح الداخلية أو تعدلها أو تلغيها .
(عدم جواز التعقيب على أعمال الجمعية التأسيسية)
(62)
(1)
ليس للمحاكم أو لأية سلطة أخرى أن تعقب على الإجراءات في الجمعية التأسيسية استنادا إلي أي ادعاء بعدم مطابقتها للوائح أو قواعد الإجراءات.
(سلطة الجمعية التأسيسية في الاتفاقات الدولية)
(63)
لا يكون لأية معاهدة أو أي اتفاق مع دولة أو دول أخرى ولا يكون لأي قرار يتخذ في أي اتفاق دولي أو جمعية أو هيئة دولية ، أي أثر في السودان ما لم تصدق الجمعية التأسيسية على كل منها بقانون .
الفصل السادس – التشريع
(الإجراءات الخاصة بالتشريع)
(64)
(1)
يكون اقتراح التشريع بمشروع قانون أو بأمر مؤقت .
(2)
مع مراعاة أحكام هذه المادة لا يصبح مشروع القانون قانونا إلا إذا أجازته الجمعية التأسيسية سواء بلا تعديل أو بتعديلات ووافق عليه مجلس السيادة ، وعند وصول تلك الموافقة يصبح مشروع القانون قانونا نافذ المفعول .
(3)
إذا أجازت الجمعية التأسيسية مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديلات غير مقبولة لدى مجلس الوزراء يجوز لمجلس الوزراء أن يسحب مشروع القانون المذكور .
(حق مجلس السيادة في مخاطبة الجمعية التأسيسية)
(65)
لمجلس السيادة أن يخاطب الجمعية التأسيسية سواء أكان ذلك في مشروع قانون معلق في الجمعية التأسيسية أم غير ذلك وعلى الجمعية التأسيسية أن تنظر في أية مسألة تتطلبها تلك الرسالة بكل ما يلائمهما من إنجاز .
(التشريع المستعجل بأمرمؤقت)
(66)
(1)
إذا قرر مجلس الوزراء في أي وقت لم تكن فيه الجمعية التأسيسية منعقدة ، إن إجازة أي تشريع حكومي مسألة عاجلة ، يجوز لمجلس الوزراء إصدار أمر مؤقت لسـن ذلك التشريع وتقديم ذلك الأمر لمجلس السيادة للموافقة عليه .
(2)
عند وصول موافقة مجلس السيادة تصبح للأمر المؤقت قوة القانون الذي تجيزه الجمعية التأسيسية .
(3)
يقدم مجلس الوزراء كل أمر مؤقت للجمعية التأسيسية لتأييد ذلك الأمر أو رفضه حالما يكون ذلك عمليا .
(4)
عندما يؤيد الأمر بقرار من الجمعية التأسيسية يصبح قانونا نافذ المفعول .
(5)
إذا رفضت الجمعية التأسيسية تأييد الأمر المؤقت ، يسقط ذلك الأمر فورا ويبطل سريانه ، ولكن دون مساس بحق مجلس الوزراء في تقديم قانون يؤدي إلي نفس الغرض أو إلي غرض مماثل .
(6)
أي قانون ألغاه أمر مؤقت أو عدله يبعث من جديد من تاريخ سقوط ذلك الأمر ويسري مفعوله كما لو كان ذلك الأمر لم يصدر
(7)
لا يكون لسقوط مثل هذا الأمر اثر رجعي .
(تأييد الأوامر المؤقتة الصادرة قبل العمل بالدستور)
(67)
الأوامر المؤقتة التي لم يؤيدها المجلس المركزي قبل تاريخ العمل بهذا الدستور تعتبر كأنها صادرة بموجب هذا الدستور وتعامل وفقا لأحكام البنود (2) إلي (5) من المادة السابقة .
(المالية)
تعريف السنة
(68)
في هذا الفصل لفظة ((سنة)) معناها السنة المالية وهي 12 شهرا تنتهي في اليوم الثلاثين من شهر يونيه من كل سنه تقويمية.
(الميزانية)
(69)
يعد وزير المالية الميزانية السنوية التي تشمل تقديرات الإيرادات وتقديرات المصروفات (عدا المصروفات التي تخصم على الاحتياطي) وعندما يجيز مجلس الوزراء الميزانية توضع أمام الجمعية التأسيسية .
(مشروعات قوانين الاعتمادات المالية)
(70)
(1)
مقترحات مجلس الوزراء لجميع هذه المصروفات (ما عدا المصروفات المعبر عنها فيما يلي بالمصروفات المستثناة) تعرض لإقرار الجمعية التأسيسية في شكل مشروع قانون اعتماد مالي يشمل تقديرات تحت بنود معينة للخدمات المختلفة المطلوبة .
(2)
المصروفات الآتية هي مصروفات مستثناة لا تعرض على الجمعية التأسيسية لإقرارها ولكنها تدفع من الإيرادات :
(أ)
الديون التي استدانتها حكومة السودان قبل سريان هذا الدستور .
(ب)
المرتبات التي تدفع لأعضاء الهيئة القضائية .
(ج)
المرتبات التي تدفع لأعضاء لجنة الخدمة العامة .
(د)
المرتب الذي يدفع للمراجع العام .
(هـ)
مصروفات وعلاوات أعضاء مجلس السيادة والمصروفات الأخرى المتعلقة بمكتبه .
(3)
يجوز للجمعية التأسيسية أن توافق أو ترفض الموافقة على أية تقديرات شملها مشروع قانون الاعتماد المالي كما يجوز أن تقر مبلغا أقل مما شمله مشروع القانون ولكن لا يجوز لها أن تقر مبلغا أو أن تغير في طريقة التخصيص .
(مشروعات قوانين الاعتمادات المالية بالصرف مقدما)
(71)
(1)
يجوز لمجلس الوزراء أن يقدم للجمعية التأسيسية ، بمشروع قانون اعتماد مالي بالصرف مقدما ، تقديرات عن المبالغ المطلوبة للإنفاق على الخدمات الحكومية من اليوم الأول للسنة المالية إلي حين وصول موافقة مجلس السيادة على مشروع قانون الاعتماد المالي .
(2)
تبحث مشروعات قوانين الاعتمادات المالية بالصرف مقدما بنفس الطريقة التي تبحث بها مشروعات قوانين الاعتمادات المالية
(مشروعات قوانين الاعتمادات المالية الإضافية)
(72)
(1)
يجوز لمجلس الوزراء أن يقدم للجمعية التأسيسية تقديرات إضافية للمصروفات عندما :
(أ)
يتضح أن المبلغ الذي أقرته الجمعية التأسيسية في الأصل لا يكفي لحاجة السنة الحاضرة .
(ب)
تنشأ حاجة للصرف أثناء السنة الحاضرة على بعض خدمات جديدة لم تشملها ميزانية تلك السنة ، وكان لا بد من إقرارها بواسطة الجمعية التأسيسية .
(2)
تبحث التقديرات الإضافية بنفس الطريقة التي تبحث بها التقديرات ، على أنه عندما لا تكون الجمعية التأسيسية منعقدة يؤذن بالمصروفات الإضافية في الأحوال المستعجلة بأمر مؤقت .
(مخصصات للأمول الاحتياطية للحكومة)
(73)
عندما يريد مجلس الوزراء عمل مخصصات من الإيرادات لأموال الحكومة الاحتياطية أو لنقل أموال من احتياطي لأخر ، يقدم مشروع قانون للجمعية التأسيسية لتغطية تلك المخصصات أو لنقل ذلك المال ، ويبحث مشروع القانون المذكور من جميع نواحيه كأنه مشروع قانون اعتماد مالي على أنه عندما لا تكون الجمعية التأسيسية منعقدة يجوز أن يؤذن بتلك المخصصات أو ذلك النقل بأمر مؤقت في الحالات المستعجلة ، على أنه لا ضرورة لأن يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون منفصل للجمعية التأسيسية بموجب هذه المادة إذا كان أي من تلك المخصصات وردت كمصروفات في مشروع قانون اعتماد مالي أو مشروع قانون اعتماد مالي إضافي .
(مصروفات للخصم على الأموال الاحتياطية للحكومة)
(74)
عندما يريد مجلس الوزراء صرف أموال بالخصم على الأموال الاحتياطية للحكومة يتقدم بمشروع قانون للجمعية التأسيسية لتغطية تلك المصروفات ويبحث مشروع القانون المذكور من جميع نواحيه كأنه مشروع قانون اعتماد مالي ، على أنه عندما لا تكون الجمعية التأسيسية منعقدة يجوز أن يؤذن بهذه المصروفات في الحالات المستعجلة بأمر مؤقت .
(إنشاء الضرائب وتعديلها وإلغاؤها)
تقدم مقترحات إنشاء ضرائب جديدة أو تعديل الضرائب القائمة أو إلغائها لتقرها الجمعية التأسيسية في شكل مشروع قانون ، على أن يجوز لمجلس الوزراء ، إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك ، أن ينص بأمر منه على أن يسري مفعول أية ضريبة جديدة مقترحة أو تعديل في ضريبة قائمة أو إلغائها من اليوم الذي يعرض فيه مشروع القانون على الجمعية التأسيسية ، ولكن كل أمر كهذا يجب ألا يمس حق الجمعية التأسيسية لتدلي برأيها في حينه في أي بند من هذه المقترحات ، ويجوز لمجلس الوزراء إلغاء أمر صدر بموجب هذه الفقرة وإذا لم يلغ قبل ذلك ينتهي سريان هذا الأمر عندما يصبح مشروع القانون قانونا نافذ المفعول ، أو عندما ترفض الجمعية التأسيسية مشروع القانون ولكن لن يكون لذلك الإلغاء أو انتهاء السريان أثر رجعي ، كما لا ترد أية إيرادات حصلت بموجب هذا الأمر بأي حال من الأحوال ، على أنه عندما لا تكون الجمعية التأسيسية منعقدة يجوز أن يؤذن بأمر مؤقت في الحالات المستعجلة بأية ضريبة جديدة أو أي تعديل في الضرائب القائمة .
(75)
(موافقة وزير المالية على التشريع المالي)
(76)
(1)
لا يتقدم عضو الجمعية التأسيسية بأي مشروع قانون أو يقترح تعديلا لمشروع قانون يكون غرضه أو أثره إنشاء أية ضريبة أو زيادتها أو فرض التزامات على الإيرادات أو على الأموال الاحتياطية للحكومة قبل الحصول مقدما على موافقة وزير المالية ، على أن مشروع القانون أو التعديل لا يعتبر كان له ذلك الغرض أو الأثر لمجرد أنه يؤدي إلي فرض غرامات أو جزاءات أو لدفع رسوم رخص لخدمات تؤدى .
(موافقة وزير المالية على التشريع المالي)
(77)
(1)
لا يتقدم عضو الجمعية التأسيسية بأي مشروع قانون يقترح تعديلا لمشروع قانون يكون غرضه أو أثره إنشاء أية ضريبة أو زيادتها أو فرض التزامات على الإيرادات أو على الأموال الاحتياطية للحكومة قبل الحصول مقدما على موافقة وزير المالية ، على أن مشروع القانون أو التعديل لا يعتبر كان له ذلك الغرض أو الأثر لمجرد أنه يؤدي إلي فرض غرامات أو جزاءات أو لدفع رسوم رخص لخدمات تؤدى .
(2)
شهادة وزير المالية بأن مشروع القانون المقترح له ذلك الغرض أو الأثر تكون نهائية .
(الحساب الختامي)
(78)
(1)
يضع مجلس الوزراء أمام الجمعية التأسيسية الحسابات الختامية لكل سنة عن إيرادات الحكومة ومصروفاتها بما في ذلك المصروفات المخصومة على الأموال الاحتياطية .
(2)
يقدم المراجع العام تقريره عن الحسابات للجمعية التأسيسية في ذات الوقت الذي توضع فيه تلك الحسابات أمام الجمعية التأسيسية أو حالما يمكن ذلك فيما بعد .
(3)
إذا اتضح من الحسابات أن المصروفات التي أنفقت جاوزت الاعتماد الذي قررته الجمعية التأسيسية لأي بند ، يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون لتغطية التجاوز ، ويبحث مشروع القانون من جميع نواحيه كأنه مشروع قانون اعتماد مالي .
(الاملاك والموجودات والحقوق والديون والإلتزامات)
(79)
مع مراعاة أحكام هذا الدستور ، تؤول جميع الأملاك والموجودات التي كانت مملوكة لحكومة السودان قبل العمل بهذا الدستور مباشرة إلي حكومة السودان كما هي مؤلفة بموجب هذا الدستور ، كذلك تكون جميع حقوق وديون والتزامات حكومة السودان الناشئة عن أي عقد أو أي مصدر آخر حقوقا وديونا والتزامات لحكومة السودان .
(سلطة التملك)
(80)
تمتد السلطة التنفيذية لحكومة السودان ، بمراعاة أحكام أي قانون تصدره الجمعية التأسيسية ، إلي منح أي من الأملاك المخصصة لأغراض حكومة السودان أو بيعها أو التصرف فيها أو رهنها ، كما تمتد إلي شراء أو تملك أية أملاك للأغراض المتقدمة ، وإلي إبرام العقود .
(العقود)
(81)
ينص في جميع العقود المبرمة بموجب سلطة حكومة السودان التنفيذية بأنها أبرمت بواسطة تلك الحكومة ويقوم بتنفيذ تلك العقود الأشخاص الذين تعينهم الحكومة وبالكيفية التي تقررها .
(الدعاوى والإجراءات)
(82)
كل الدعاوى والإجراءات القانونية الأخرى المرفوعة من أية مصلحة أو أي موظف في حكومة السودان وما يتصل بتأدية الأعمال الرسمية أو المرفوعة ضد أيهما ، ترفع باسم حكومة السودان .
الفصل الثامن – المراجع العام
(إنشاء وظيفة المراجع العام)
(83)
يكون للسودان مراجع عام وهو موظف تابع للجمعية التأسيسية ومسئول لديها مباشرة .
(التعيين)
(84)
(1)
يعين رأس الدولة المراجع العام بناء على توصية مجلس الوزراء وموافقة الجمعية التأسيسية .
(2)
قبل أن يباشر المراجع العام أعمال وظيفته يؤدي قسما أو إعلانا أمام رأس الدولة بالصيغة الموضحة في الجدول .
(المهام)
(85)
(1)
يؤدي المراجع العام الواجبات ويمارس السلطات فيما يختص بحسابات الحكومة وكل مصلحة من مصالحها أو لجنة من لجانها ، وفقا لما تحدده الجمعية التأسيسية بقانون ، وإلي أن يصدر ذلك القانون يؤدي الواجبات الممنوحة للمراجع العام والسلطات التي كان يمارسها قبل العمل بهذا الدستور مباشرة وفق أحكام قانون المراجعة سنة 1933م أو بموجبه .
(2)
يجوز بقانون أن يمنح المراجع العام واجبات وسلطات مماثلة فيما يتعلق بأية حسابات أخرى وفقا لما ينص عليه في ذلك القانون .
(مدة شغل المنصب)
(86)
(1)
لا يعزل المراجع العام من منصبه إلا بأمر من رأس الدولة يصدر تنفيذا لاقتراح بعزله تقره الجمعية التأسيسية بأغلبية ثلثي أعضائها .
(2)
لا يجوز للمراجع العام بعد ترك منصبه أن يلتحق بأية وظيفة في خدمة حكومة السودان .
(المرتب)
(87)
يكون مرتب المراجع العام كما تكون حقوقه في المعاش وفقا لما تحدده الجمعية التأسيسية بقانون ، وفي الوقت الحاضر تكون كما هي عليه قبل العمل بهذا الدستور مباشرة على أنه لا يجوز بعد تعيين المراجع العام تعديل مرتبه أو حقوقه في المعاش لغير مصلحته .
(تقارير المراجعة)
(88)
تقدم للجمعية التأسيسية تقارير المراجع العام الخاصة بالحسابات الموضحة في المادة 81 .
الفصل التاسع - الهيئة القضائية
(تمهيد)
(89)
(1)
تتولى إدارة القضاء في السودان مصلحة منفصلة مستقلة للدولة تسمى ((الهيئة القضائية))
(2)
الهيئة القضائية مسئولة مباشرة أمام رأس الدولة وحده عن أداء أعمالها .
(3)
يكون لرئيس القضاء الإشراف والرقابـــة الإدارية العامة على الهيئة القضائية .
(أقسام الهيئة القضائية)
(90)
الهيئة القضائية تتكون من قسمين المدني والقسم الشرعي على أن يكون رئيس القضاء وقاضي القضاة على التوالي رئيسيهما ورأسيهما القضائيين .
(اختصاص القسم المدني)
(91)
يشمل القسم المدني المحاكم ويمارس الاختصاص الموضح في قانون القضاء المدني وقانون العقوبات وقانون التحقيق الجنائي وقانون محاكم الرؤساء سنة 1931م وقانون المحاكم الأهلية سنة 1932م أو أي تعديل لتلك القوانين كما يشمل أية محاكم أخرى وأي اختصاص يوكل إليه من وقت لآخر بقانون .
(اختصاص القسم الشرعي)
(92)
يشمل القسم الشرعي المحاكم ويمارس الاختصاص الموضح في قانون محاكم السودان الشرعية سنة 1902م وأي قانون يعدله أو يحل محله .
(تنازع الاختصاص)
(93)
في حالة تنازع الاختصاص بين القسمين المدني والشرعي يحال ذلك لاتخاذ قرار بشأنه بواسطة محكمة اختصاص تتكون من رئيس القضاء كرئيس وقاضي القضاة وقاضيين من المحكمة المدنية العليا وقاض واحد من المحكمة الشرعية العليا .
(التعيينات القضائية)
(94)
(1)
رئيس القضاء وقاضي القضاة وأعضاء المحاكم العليا يعينهم رأس الدولة بعد التشاور مع الرئيس المختص أو الرئيس المتقاعد .
(2)
أعضاء المحاكم الفرعية يعينهم الرئيس المختص .
(3)
لا يجوز عمل أي تعيين يكون أثره زيادة عدد أعضاء الهيئة القضائية ما لم تأذن الجمعية التأسيسية بتلك الزيادة بقانون .
(القسم القضائي)
(95)
رئيس القضاء وأعضاء المحكمة المدنية العليا يؤدون عند تعيينهم قسما أو إعلانا أمام رأس الدولة بالصيغة الموضحة في الجدول ويؤدي أعضاء المحاكم المدنية الفرعية القسم أو الإعلان المذكور أمام رئيس القضاء .
(مدة شغل المنصب)
(96)
(1)
رئيس القضاء وقاضي القضاة وأعضاء المحاكم العليا يبقون في مناصبهم حتى يبلغوا الخامسة والخمسين من العمر ، أو أي عمر بعد ذلك حسب موافقة رأس الدولة على أنه يجوز لهم في أي وقت الاستقالة من مناصبهم بإعلان كتابي لرأس الدولة ولا يجوز عزلهم من مناصبهم إلا بأمر من رأس الدولة يصدر بناء على توصية بعزلهم إما من الرئيس المختص وجميع أعضاء المحكمة العليا الآخرين (عدا العضو الموصى بعزله) وإما بناء على توصية أجيزت في الجمعية التأسيسية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء .
(2)
يظل أعضاء المحاكم الفرعية في وظائفهم حتى يبلغوا الخامسة والخمسين من عمرهم ، على أنه يجوز لهم في أي وقت الاستقالة من مناصبهم بإعلان كتابي موجه إلي الرئيس المختص ، ويجوز عزلهم من وظائفهم بأمر من الرئيس المختص بموافقة رأس الدولة .
(تحويل السلطات بواسطة رئيس القضاء)
(97)
يجوز لرئيس القضاء أن يحول لقاضي القضاة أو لعضو أو لأعضاء المحكمة المدنية العليا أو لكبير مسجلي المحاكم ما يرى مناسبة تحويله من السلطات التي تكون له كرأس إداري للهيئة القضائية، كما يجوز له أن يحول لعضو أو لأعضاء المحكمة المدنية العليا أو كبير مسجلي المحاكم ما يرى مناسبة تحويله من السلطات التي تكون له كرأس قضائي للهيئة القضائية وذلك فيما عدا سلطاته الموضحة في المادة 89 .
(مرتبات وشروط خدمة الهيئة القضائية موظفيها)
(98)
(1)
تكون مرتبات أعضاء الهيئة القضائية وحقوقهم في المعاش وفقا لما يحدده القانون ، وفي الوقت الحاضر تكون كما هي عليه قبل العمل بهذا الدستور مباشرة على أنه لا يجوز بعد تعيين عضو في الهيئة القضائية تعديل مرتبه أو حقه في المعاش بما يعود عليه بالضرر .
(2)
مع مراعاة أحكـام هذا الدسـتور تكـون شــروط خدمة أعضاء الهيئة القضائية ، بما في ذلك النصوص الخاصة بالتوظيف والتعيين والترقيات والنقل والتقاعد والتأديب والمعاش ، حسبما ينص عليه في اللوائح التي يضعها رئيس القضاء بالتشاور مع قاضي القضاة فيما يختص بالقسم الشرعي وبموافقة رأس الدولة ، وفي الوقت الحاضر تسرى النصوص التي كانت سارية المفعول قبل العمل بهذا الدستور مباشرة ومطبقة على جميع موظفي الحكومة مع مراعاة أي تعديل يدخل عليها .
(3)
يجوز أن تنص اللوائح المذكورة على إنشاء لجنة لخدمة الهيئة القضائية يكون رئيسها رئيس القضاء ، ويكون قاضي القضاة عضوا فيها بحكم منصبه على أن تحول للجنة ما يرى ملاءمة تحويله من السلطات والأعمال فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة في الفترة السابقة .
(حراسة الدستور)
(99)
(1)
الهيئة القضائية هي حارسة الدستور ولها اختصاص النظر والحكم في أية مسألة تشمل تفسيره أو تطبيق الحقوق والحريات الممنوحة بموجب الفصل الثاني .
(2)
تختص المحكمة المدنية العليا بتفسير الدستور .
الفصل العاشر – لجنة الخدمة العامة
(إنشاء لجنة الخدمة العامة)
(100)
(1)
تؤلف لجنة للخدمة العامة (يشار إليها في هذا الفصل ((باللجنة)) ) يعين رأس الدولة رئيسها وأعضاؤها الآخرين بعد التشاور مع مجلس الوزراء .
(2)
يجوز لمجلس السيادة وضع لوائح لتحديد عدد أعضاء اللجنة ومدة شغلهم مناصبهم ومرتباتهم وشروط خدمتهم ولوضع النصوص الخاصة بموظفي اللجنة .
(3)
يجوز لرأس الدولة وضع لوائح لتحديد عدد أعضاء اللجنة ومدة شغلهم مناصبهم ومرتباتهم وشروط خدمتهم ولوضع النصوص الخاصة بموظفي اللجنة .
(الأعمال العامة للجنة)
(101)
يستشير مجلس الوزراء أو الوزير المختص اللجنة وهي التي تضع توصيات لمجلس الوزراء أو للوزير فيما يتعلق بالمبادئ التي تراعى في المسائل الآتية :
(أ)
التوظيف والتعيين والترقية والنقل والتقاعد .
(ب)
عقد الامتحانات لدخول الخدمة أو الترقية .
(ج)
التأديب .
على أنه يجوز لرأس الدولة أن يوضح بأمر منه المسائل (خلاف المواضيع ذات الأهمية الكبرى) التي لا ضرورة فيها لاستشارة اللجنة إما بصفة عامة أو في أية حالة معينة خاصة أو في أية ظروف خاصة .
(أعمال خاصة للجنة)
(102)
يقدم مجلس الوزراء أو الوزير المختص المسائل الآتية للجنة لوضع توصيات عنها لمجلس الوزراء أو الوزير المختص :
(أ)
مقترحات لوائح تتعلق بمرتبات أو شروط خدمة موظفي الحكومة .
(ب)
مقترحات لإنشاء وظائف جديدة تخصص لها مرتبات ما فوق الدرجة .
(ج)
مقترحات لترقية موظفي الحكومة لوظائف مخصص لها مرتبات ما فوق الدرجة .
(سلطة رأس الدولة في منح اختصاصات إضافية للجنة)
(103)
يجوز لرأس الدولة بناء على توصية مجلس الوزراء أن يمنح اللجنة بأمر منه أية اختصاصات إضافية ذات طابع مماثل لتلك الموضحة في هذا الدستور فيما يختص بالخدمة العامة كما يرى ذلك مناسبا من وقت لآخر .
(منح سلطات فرعية للجنة بموجب لوائح )
(104)
بغرض تمكين اللجنة من أداء أعمالها وممارسة سلطاتها يجوز لرأس الدولة وضع لوائح :
(أ)
للإذن للجنة بأن تطلب أن تقدم لها أية وثائق أو سجلات حكومية ، وأن تطلب أي شخص الحضور أمامها للإدلاء ببينة في أية مسألة قيد النظر أو التحري بواسطتها .
(ب)
للنص على جميع المسائل الأخرى الفرعية الضرورية بما في ذلك تحديد المخالفات وتوقيع الجزاءات فيما يتعلق بأية مسألة ورد ذكرها في البند السابق .
(نقل سلطات وواجبات للجنة)
(105)
فيما عدا ما يقرره القانون تقوم اللجنة بالأعمال الآتية وتباشرها :
(أ)
سلطات لجنة التأديب المركزية بموجب قانون تأديب الموظفين سنة 1927م .
(ب)
سلطات مجلس السكرتيرين وواجباتهم بموجب قوانين حكومة السودان للمعاشات وقوانين مال التأمين .
(تقديم العرائض إلي اللجنة)
(106)
(1)
لكل موظف حكومة ، يتظلم من أي قرار صدر ضده ، أن يقدم عريضة إلي اللجنة .
(2)
متى تسلمت اللجنة هذه العريضة ، تقوم بنظرها ولها في أثناء ذلك أن تطلب موافاتها بأية معلومات من أية مصلحة حكومية وفي هذه الحالة يتعين موافاتها بها .
(3)
تقدم اللجنة توصياتها بصدد تلك الشكوى إلي الوزير المختص أما إذا كانت الشكوى ضد قرار الوزير فتقدم التوصية إلي مجلس الوزراء .
(4)
في أية حالة لا يقبل فيها مجلس الوزراء توصية اللجنة يبلغ المجلس ذلك فورا إلي رأس الدولة مشفوعا بالأسباب التي يستند إليها في عدم قبول تلك التوصية ، وفي هذه الحالة يكون قرار رأس الدولة واجب التنفيذ .
(التقرير السنوي)
(107)
تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها لرأس الدولة الذي يقوم بدوره بوضع نسخة منه أمام الجمعية التأسيسية .
(انتقال السلطات لمجلس السيادة مباشرة)
(108)
كل السلطات المخولة لرأس الدولة بموجب الفصول السابقة : الثامن ، والتاسع والعاشر يباشرها عند انتهاء فترة الانتقال مجلس السيادة بعد تكوينه .
(الفصل الحادي عشر )
(رفع المسئولية عن الأفعال السابقة)
(109)
أي حكم أو أمر أو فعل صدر من أ ي شخص أو هيئة في الفترة من 17 نوفمبر سنة 1958م إلي صدور هذا الدستور لا يجوز الطعن فيه أو اتخاذ أية إجراءات قانونية بصدده أو على أساسه أمام أية محكمة جنائية أو مدنية أو إدارية ما دام قد صدر ذلك الحكم أو الأمر أو الفعل من ذلك الشخص أو تلك الهيئة أثناء تأدية الواجب أو بغرض حماية القانون والنظام أو حفظ الأمن وفقا لأي تكليف من القوات المسلحة السودانية على أية صورة عسكرية كانت أم مدنية .
الفصل الثاني عشر - أحكام انتقالية
(استمرار القوانين القائمة)
(110)
مع مراعاة أحكام هذا الدستور تستمر جميع القوانين المعمول بها قبل العمل بهذا الدستور مباشرة ، معمولا بها إلي أن تغير أو يستبدل بها غيرها أو تعدل بواسطة أية سلطة مختصة .
تفسير أول :
يشمل التعبير (( قانون معمول به )) في هذه المادة القانون الذي لم يطبق إطلاقا أو الذي لم يطبق في منطقة معينة .
تفسير ثان :
لا يجوز تفسير هذه المادة بحيث تقضي باستمرار قانون بعد التاريخ المحدد لإنهاء العمل به إن وجد مثل هذا التاريخ .
(استمرار الهيئة القضائية)
(111)
(1)
يستمر أعضاء الهيئة القضائية الشاغلين لوظائفهم قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في تلك الوظائف وفقا لأحكام هذا الدستور ، وتستمر جميع اللوائح الصادرة من رئيس القضاء نافذة المفعول كما لو كانت قد صدرت بموجب هذا الدستور .
(2)
تستمر لرئيس القضاء جميع السلطات الممنوحة له قبل العمل بهذا الدستور مباشرة مع مراعاة أي حكم آخر يصدر به قانون في هذا الخصوص .
(استمرار لجنة الخدمة العامة)
(112)
يستمر أعضاء لجنة الخدمة العامة ، الذين يشغلون مناصبهم قبل العمل بهذا الدستور مباشرة ، في تلك المناصب بموجب هذا الدستور وتستمر جميع اللوائح الصادرة بشأنهم ، وجميع المسائل المعلقة أمامهم كما لو كانت تلك اللوائح قد صدرت بموجب هذا الدستور ، وكما لو كانت المسائل المطروحة أمامهم قد عولجت وفقا لأحكامه .
(استمرار المحاكم والسلطات والموظفين)
(113)
مع مراعاة أحكام هذا الدستور تستمر جميع المحاكم والسلطات الأخرى التي تكون موجودة قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في أداء أعمالها ويستمر جميع الموظفين بحكومة السودان باختصاصاتهم التنفيذية والإدارية والكتابية الذين يكونون شاغلين لوظائفهم قبل العمل بهذا الدستور مباشرة ، في تلك الوظائف باختصاصاتهم المتقدمة .
(استمرار المراجع العام)
(114)
يستمر المراجع العام الشاغل لوظيفته قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في تلك الوظيفة وفقا لأحكام هذا الدستور مع مراعاة تأديته لليمين أو الإعلان بالصيغة الموضحة في الجدول .
(تفسير)
(115)
في تفسير هذا الدستور ، وما لم يقتض سياق الكلام معنى آخر ، يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني الموضوعة لها فيما يلي :
((رئيس القضاء))
تشمل الشخص الذي يعين ليقوم بأعمال رئيس القضاء .
((المجلس ))
مجلس الوزراء